السيد المرعشي
10
منهاج المؤمنين
اشكال ، ولو كان قصد المشتري إعطاء الثمن من حرام فإنه يصح البيع وعلى المشتري أن يسلمه مالا حلالا . 16 - يحرم التكسب بآلات اللهو حتى الصغار منها ، ويحرم شراء ما كان من القمار والبيع الباطل ، وان كان الشيء فيه المنفعة المحللة لو قصد منه الحرمة كالعنب للخمر فبيعه حرام وباطل . الفصل الثالث : في الربا وفيه مسائل : 1 - قد ثبتت حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع من أهل القبلة ، وهو من الكبائر والذنوب العظام ، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب الكريم والروايات المتضافرة ، حتى ورد فيها في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السّلام قال « درهم ربا عند اللَّه أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم » . وعن النبي الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في وصيته لعلي عليه السّلام قال « يا علي الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت اللَّه الحرام » . وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله « من أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وان اكتسب منه مالا لم يقبل اللَّه منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده من قيراط واحد » . وغير ذلك من النصوص الشريفة . 2 - الربا على قسمين : معاملي وقرضي ، والكلام في الأول ، وهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية أو حكمية ، والأولى كبيع كيلو من الحنطة بكيلوين